المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كالسوط والخشبة ، نعم مع الضرورة ، كالخوف على نفس المضروب ، يجزي الضغث وهذا إذا كان الضرب مصلحة ، كاليمين على إقامة الحد ، أو التعزير المأمور به ، أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية ، فالأولى العفو ، ولا كفارة ، ويعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده ، ويكفي ظن وصولها إليه ، ويجزي ما يسمّى به ضاربا . الثالثة : إذا حلف : لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها ، لأنها ليست له حقيقة ، وإن إضيفت إليه فعلى المجاز ، أما لو

--> ( 1 ) المراد بالخشبة هنا العصا التي يضرب بها عادة كالخيزران ونحوه . ( 2 ) انظر الخلاف 3 / 155 . ( 3 ) الضمير إلى مقيم الحدّ .